القواعد المنظمة

 

المادة الأولى:
       تعمل تحت إشراف جامعة الملك عبدالعزيز وتمارس نشاطاتها العامة في تطوير المعارف النظرية والتطبيقية ،
وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية للقطاعات العامة والخاصة ، وفق القواعد المنظمة للجمعيات
 العلمية في الجامعات السعودية. 
 

المادة الثانية:
أهداف الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية:
 

تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص جراحة المسالك البولية والعمل على تطويره وتنشيطه
تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية.
تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص.
تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
تيسير تبادل الإنتاج العلمي ، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
المادة الثالثة:
نشاط الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية

تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية.
تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجلات أخرى.
إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية.
عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمامها
إصدار الدراسات والنشرات والدورات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها.
المشاركة في المعارض المحلية والدولية.
دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
تنظيم رحلات لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.
 

المادة الرابعة:

العضوية أنواعها ,شروطها وإجراء تها.

أنواع العضوية:

1. عضوية عاملة: ويشترط لها:

إن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية أو ما يعادلها في مجال تخصص جراحة المسالك البولية.
أن يدفع الاشتراكات السنوية.
حسب شروط مجلس الإدارة.
صدور قرار من مجلس الإدارة بقبول العضو.
2. عضوية شرفية:

تمنح بقرار من الجمعية العمومية لكل من ساهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية ، او قدم خدمات مالية او معنوية ، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات.

3. عضوية انتساب:

يتمتع بها:

الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية.
العاملون والمهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل المحدد للعضوية العاملة. ويعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي ، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت. 
المادة الخامسة:

إنهاء العضوية في الجمعية في الحالات التالية:

انسحاب العضو أو وفاته.
إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
إذا فقد شرطاً من الشروط العضوية.
إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية ماديا كان أم أدبياً ، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.
 

المادة السادسة:

إعادة العضوية

يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها بناءاً على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.

 

المادة السابعة:

الجمعية العمومية

تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية  الأعضاء ، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع أخر بعد أسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
ويجوز بناءَ على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
 

المادة الثامنة:

اختصاصات الجمعية العمومية.

إصدار القواعد المنظمة  لسير العمل الداخلي في الجمعية.
 إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة.
 اعتماد التقرير السنوي للجمعية .
 اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
 إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس العمل.
 اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناءا على توصية مجلس الإدارة.
 تعيين مراجع لحسابات الجمعية وتحديد راتبه.
 اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى.
 اقتراح حل الجمعية.

 المادة التاسعة:
 

رئيس شرف الجمعية

يتم ترشيح رئيس شرف الجمعية بناءَا على اقتراح مجلس الإدارة ، وذلك  من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية وذلك بقرار من مجلس الجامعة ، وله رئاسة ما يحضره من جلسات.

 

المادة العاشرة:

موارد الجمعية وميزانيتها

أولاَ : تعتمد بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:

حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
حصيلة ما تبيعه من مطبوعات ، ونشرات دورية ، وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها.
إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج.
الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجمعيات أو الهيئات والأفراد.
ثانياً : ميزانية الجمعية والحسابات الختامية.

تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.
تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية.
 

المادة الحادية عشرة:

تكوين مجلس الأدارة

يتكون مجلس الاداره من عدد من الاعضاء العاملين لا يزيد على تسعة تختارهم الجمعية العمومية باقتراح سري من بين أعضائها العاملين ، على ان يكون ثلثهم على الاقل من منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز.
مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إذا تغيب احد اعضاء مجلس الادارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية ، دون عذر مقبول جاز لمجلس الادارة اعتباره مستقيلاً.
عند شغور عضوية احد اعضاء مجلس الادارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من الأسباب يختار المجلس عضواً بديلاً ، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.
يختار مجلس الادارة بالاقتراح السري من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على ان يكون من منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز ، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً وأميناً للمجلس وأميناً للمال.
يعتبر رئيس مجلس الادارة ممثلاً للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية.

المادة الثانية عشرة:

اجتماع مجلس الادارة

يعقد مجلس الادارة اجتماعاً عادياً كل ثلاث اشهر ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً الا بحضور اغلبية اعضائة ، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية اذا طلب ذلك اكثر من نصف أعضائه  او طلبه خمس عدد اعضاء الجمعية العمومية أو رئيس مجلس الادارة ، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من اجلها. وتصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.

 

المادة الثالثة عشرة:

اختصاصات مجلس الادارة

اقتراح ميزانية الجمعية.
إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد ، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
اقتراح القواعد الداخلية وتنظيم عملها.
تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه الى المجالس المختصة في جامعة الملك عبدالعزيز بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث.
الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعه جامعة الملك عبدالعزيز.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.

المادة الرابعة عشرة:

احكم عامة

ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير جامعة الملك عبدالعزيز او من يفوضه.
ويعتمد محضر الجمعيات العمومية ومجلس الادارة من قبل مدير الجامعة او من يفوضه.
في حالة الاختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية او مجلس الادارة يرفع الموضوع الى مجلس الجمعية ويكون قراره في ذلك نهائياً.
إذا حلت الجمعية ( لاي سبب ) تؤول ممتلكاتها الى جامعة الملك عبدالعزيز.
إذا تم نقل الجمعية من جامعة الملك عبدالعزيز تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقيها الى الجامعة الجديدة .


آخر تحديث
11/2/2009 2:49:35 AM